الشيخ محمد السند
74
منهاج الصالحين
الاعتناء بالشك ، ولو كان شكه بعد دخوله في غَسل العضو الآخر ما دام لم يدخل في الصلاة ونحوها ولم يجف بلل غسله . ( مسألة 209 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها ، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية . هذا وإن صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة وذلك بعد إجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء . نعم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل ، وإعادة الصلاة إن كان الشك في الوقت . وإذا علم - إجمالًا - بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط . ( مسألة 210 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب ، فيجزئه غسل واحد بقصد الجميع أو بقصد الجنابة أو غير الجنابة أو بقصد الكون على الطهارة أو القربة المطلقة كما مرّ في مسألة ( 141 ) . ( مسألة 211 ) : إذا كان يعلم - إجمالًا - أن عليه أغسالًا ، لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وكذا إذا قصد البعض المعيّن المعلوم أو البعض غير المعلوم تفصيلًا أو الكون على الطهارة أو القربة المطلقة وفي كل هذه الصور يغنيه غسله عن الوضوء إلّا أن يكون دائم الحدث كسلس البول ونحوه .